تطبيق فرع التأمين على أصحاب المهن الحرة في البحرين
آخر تحديث GMT 18:16:49
المغرب اليوم -
براءة فرانشيسكو أتشيربي من الاتهامات التى وجهت إليه بارتكابه إساءات عنصرية إلى خوان جيسوس مدافع نابولي وفاة الإعلامية والسيناريست المغربية فاطمة الوكيلي في مدينة الدار البيضاء بعد صراع طويل مع المرض إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الفنزويلي خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس وزارة الدفاع الروسية تُعلن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي في بيلجورود قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر في الضفة الغربية وزارة الصحة الفلسطينية تُعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و333 قتيلاً منذ بدء الحرب زلزال يضرب الأراضي الفلسطينية شعر به سكان الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الشفاء بغزة وسط إطلاق نار كثيف من آلياته مقتل ثلاثة أشخاص وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال عنيف ضرب بابوا غينيا الجديدة أمس الأحد المدرب الروسي ياروسلاف سودريتسوف عائلته في عداد المفقودين في هجوم "كروكوس"
أخر الأخبار

تطبيق فرع التأمين على أصحاب المهن الحرة في البحرين

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - تطبيق فرع التأمين على أصحاب المهن الحرة في البحرين

الامير خليفة بن سلمان ال خليفة
المنامة ـ بنا

صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه القرار رقم 39 لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على اصحاب العمل.

ويطبق هذا التأمين اختيارياً على البحرينيين الذين يزاولون نشاطاً أو مهناً حرة داخل المملكة أو خارجها بموجب ترخيص أو تصريح رسمي صادر من السلطات المختصة وتسري بشأنهم أحكام فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الخاضعون لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية في المملكة وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات طبقا لأي من القوانين التقاعدية أو التأمينية باستثناء معاش العجز الاصابي الجزئي.

ويشترط لانتفاع المؤمن عليه طبقا لأحكام هذا القرار ان لا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنه وان لا يزيد على 50 سنه ميلادية عند بدء الاشتراك في هذا التأمين بالإضافة الى عدد من الشروط الأخرى المنصوص عليها في القرار ويخصص بموجب القرار حساب خاص في صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لهذا التأمين حدد القرار موارده.

ويؤدي المؤمن عليهم الاشتراكات بهذا التأمين بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في القانون على اساس فئة الدخل الشهري التي يختارها المؤمن عليه.

وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الادنى في المقرر للمعاش وبحد أقصى قدره 2000 دينار( الفين دينار) ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المذكورة في حدود 5% سنويا.

ويجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة اشتراكه فيه بإضافة مده سابقة عليه وفي حدود خمس سنوات بشرط أن تكون هذه لمدة قد قضاها بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وفق الشروط التي حددها القرار.

كما يحدد القرار آلية زيادة مدة الاشتراك التأميني وشروطها وتنظيم تسوية مستحقات المؤمن عليه ، فيما يحدد القرار ايضا الكيفية والظروف التي يعتبر فيها اشتراك المؤمن عليه منتهياً كما يبين الشروط الواجبة لاستحقاق معاش العجز للمؤمن عليه. هذا وقد اصدر صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه القرار رقم 39 لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل جاء فيه : -المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياقُ النص خلاق ذلك : المملكة: مملكة البحرين. القانون: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته. الهيئة :الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنشأة بالقانون رقم (3) لسنة 2008. التأمين: التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على اصحاب العمل المنصوص عليهم في البندين (5) و(6) من المادة (1) من القانون. المؤمن عليه: المشترك اختيارياً في هذا التأمين. فئة الدخل الشهري: الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه في الحدود المبينة بالمادة (6) من هذا القرار ويؤدي على أساسه الاشتراك الشهري في هذا التأمين.

-المادة (2): يطبق هذا التأمين اختيارياً على البحرينيين الذين يزاولون نشاطاً أو مهناً حرة داخل المملكة أو خارجها بموجب ترخيص أو تصريح رسمي صادر من السلطات المختصة - بحسب الأحوال – وذلك بناء على طلب كتابي يتم تقديمه وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وتسري بشأنهم أحكام فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون.

-المادة (3): يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الخاضعون لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية في المملكة وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات طبقاً لأي من القوانين التقاعدية أو التأمينية باستثناء معاش العجز الإصابي الجزئي.

المادة (4): يشترط لانتفاع المؤمن عليه طبقاً لأحكام هذا القرار ما يلي: 1.ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة وأن لا يزيد على خمسين سنه ميلادية عند بدء الاشتراك في هذا التأمين. 2- ان يقدم مع طلب الاشتراك شهادة طبية حديثة تثبت حالته الصحية صادرة من اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة في المملكة . 3- ان تعتمد الهيئة فئة الدخل الشهري المختارة .

المادة ( 5 ) يخصص في صندوق الهيئة حساب خاص لهذا التأمين تتكون امواله من الموارد الاتية : 1- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين شهريا . 2- اية مبالغ يؤديها المؤمن عليهم للهيئة . 3- حصيلة اموال الحساب المخصص في صندوق الهيئة بموجب القرار رقم ( 1 ) لسنة 1995م بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على اصحاب العمل . 4- الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس ادارة الهيئة قبولها لصالح الحساب الخاص بهذا التأمين . 5- ريع استثمار اموال هذا التأمين . ويفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد والاحكام المقررة بالنسبة لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة .

المادة ( 6 ) يؤدي المؤمن عليهم الاشتراكات بهذا التأمين بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في القانون على اساس فئة الدخل الشهري التي يختارها المؤمن عليه . وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الادنى المقرر للمعاش وبحد اقصى قدره 2000 دينار ( الفين دينار ) ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المذكورة في حدود 5 % سنوياً ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغت فئة الدخل الشهري الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (17) من القانون. ويكون تعديل فئة الدخل الشهري اعتباراً من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً كتابياً بذلك. ويجوز تعديل حدود فئة الدخل الشهري بقرار من وزير المالية بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة.

-المادة (7): يحق للهيئة التأكد من عدم تجاوز فئة الدخل الشهري التي يختارها طالب الاشتراك لمستوى الدخل المتوقع حسب طبيعة نشاطه أو مهنته ومطالبته بتقديم ما يفيد ذلك من مستندات وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل في التأمين. ولا يجوز للهيئة استكمال إجراءات التسجيل المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا قام طالب الأشتراك بتعديل فئة الدخل الشهري واعتمدتها الهيئة.

-المادة(8): يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة اشتراكه فيه بإضافة مدة سابقة عليه طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وفي حدود خمس سنوات ، بشرط أن تكون هذه المدة قد قضاها بعد بلوغه سن الثامنة عشرة ويقدم الطلب كتابياً للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض ويؤدي عنها المبلغ الواجب أداؤه وفقاً للمادة ( 36) من القانون.

المادة (9) : تعتبر مدة او مدد الاشتراك في هذا التأمين وما في حكمها و مدة او مدد الاشتراك السابقة عليها متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة و العجز و الوفاة و في حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقانون سواء كانت الزامية او اختيارية . و تسوى مستحقات المؤمن عليه و المستحقين عنه عن مدة او مدد الاشتراك الناشئة عن تطبيق هذا القرار بمعزل عن المدة او المدد السابقة , و يحدد المعاش النهائي او تعويض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشين او التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الاحوال .

المادة (10): مع مراعاة الاحكام الواردة بهذا القرار تسوى حقوق المؤمن عليهم و المستحقين عنهم المستفيدين من احكامه سواء المتعلقة بمعاشات الشيخوخة او العجز او الوفاة و كذلك تعويض الدفعة الواحدة بالشروط و الاوضاع المنصوص عليها في القانون و القرارات المنفذة له .

المادة (11): يعتبر اشتراك المؤمن عليه منتهياً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية : 1.وفاة المؤمن عليه . 2.التوقف الارادي عن الاشتراك في التأمين . 3.زوال اي من الترخيص او التصريح المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القرار . 4.التوقف عن سداد الاشتراكات لمدة اثني عشر شهراً متصلة , و ذلك اعتباراً من بداية التوقف , و يتم اشعار المؤمن عليه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المدون في طلب الاشتراك في هذا التأمين أو على العنوان الذي حدده كتابياً بعد ذلك . و مع ذلك يجوز للمؤمن عليه في حال انتهاء تأمينه معاودة التأمين خلال اثنى عشر شهراً التالية لانتهاء التأمين , على ان يقدم طلباً كتابياً بذلك مع سداد كامل الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة وفق الأوضاع و الشروط المنصوص عليها في القانون .

المادة (12): يحق للمؤمن عليه الذي اشترك في هذا التأمين لمدة ستين شهراً على الاقل و لم يعد خاضعاً له لأي سبب من الاسباب ان يستمر اختيارياً في التأمين طبقاً للقواعد و الاحكام الواردة في المادة (44) من القانون .

المادة(13): استثناء من احكام المادة (6) من هذا القرار يحق للمؤمن عليه المشترك بموجب القرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص و اصحاب المهن الحرة و فرع التأمين على اصحاب العمل , رفع فئة الدخل الشهري الخاصة به بحد اقصى قدره /2000 دينار(ألفين دينار) ولمرة واحدة فقط بشرط تقديم طلب التعديل خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار , ولا يخل ذلك بحق المؤمن عليه في تعديل فئة الدخل المشار اليه بواقع 5 % سنوياً طبقاً لأحكام هذا القرار مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة (6) من هذا القرار .

المادة (14) : في حالة تعديل فئة الدخل الشهري, يتم حساب معاش التقاعد و العجز و الوفاة و التعويضات المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ بدء تعديل فئة الدخل بمعزل عن المدة اللاحقة له , و يحدد المعاش او التعويض النهائي بمقدار مجموع المعاشين او التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الاحوال .

المادة (15) : يشترط لاستحقاق معاش العجز ان يحدث هذا العجز للمؤمن عليه بعد الاشتراك في هذا التأمين و قبل بلوغه سن الستين او قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة و الخمسين و يكون من شأنه ان يحول كلية و بصفة مستديمة دون مزاولة المؤمن عليه شخصياً لأي مهنة او نشاط يتكسب منه , و يثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة او اللجنة الاستئنافية المشار اليهما في القانون بحسب الاحوال .

المادة (16) : تسري على المؤمن عليهم و المستحقين عنهم كافة الاحكام الواردة في القانون , و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار و بما لا يتعارض مع احكام القانون .

المادة (17) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار .

المادة (18): يلغى القرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص و اصحاب المهن الحرة و فرع التأمين على اصحاب العمل .

المادة (19) : على وزير المالية و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القرار , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تطبيق فرع التأمين على أصحاب المهن الحرة في البحرين تطبيق فرع التأمين على أصحاب المهن الحرة في البحرين



الملكة رانيا بإطلالات شرقية ساحرة تناسب شهر رمضان

عمّان - نورما نعمات

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 14:38 2022 السبت ,22 كانون الثاني / يناير

إطلالات المشاهير بالتنورة القصيرة لإطلالة راقية

GMT 22:45 2022 الثلاثاء ,10 أيار / مايو

نصائح للتعامل مع الزوج الذي لا يريد الإنجاب
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib