الرئيسية » عالم عربي
نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي

الكويت - كونا

أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي ان قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لعام 2014 ضم مواد خاصة بحماية البيئة الكويتية من التلوث وشملت عقوبات رادعة لاي مخالف يلحق الضرر بها.
وقال العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن مواد القانون الخاصة بحماية البيئة الارضية تختص بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة مبينا ان المادة 25 من القانون حظرت استراد او جلب او ردم او اغراق او تخزين النفايات النووية كما حظرت السماح بمرور وسائل النقل التي تحمل هذه النفايات في الكويت الا بتنسيق الجهات المعنية.
واوضح ان من يخالف هذه المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 500 الف دينار والاقصى مليون دينار والحبس المؤبد او الاعدام مع قيام المخالف بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.

واضاف أن المادة 21 من القانون تحظر انتاج او تداول المواد الكيميائية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ موافقة هيئة البيئة التي يجوز لها وقف النشاط او التقدم بطلب الغاء الترخيص في حال اثبات خطورة المنتج بيئيا او صحيا.

وذكر ان من يخالف تلك المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى عشرة الاف دينار والاقصى 50 الفا والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مشيرا الى ان المادة 23 تحمل نفس العقوبة وتنص على وجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد او تصدير المواد الكيميائية ويشترط اتمام اجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة مع الجهات.

وبين ان المادة 27 حظرت استراد او تصدير النفايات الخطرة او السماح بمرورها عبر الكويت واستثنى القانون تصدر هذه النفايات التي لا تملك الكويت القدرة التقنية للتخلص منها والمخالف يعاقب بغرامة مالية ادناها 20 الف دينار واقصاها 200 الف مع الحبس ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع الزامه بتصدير النفايات على نفقته الخاصة.

ولفت الى ان المادة 28 حظرت جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة البلدية والخطرة ونفايات الرعاية الصحية الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية والمخالف يعاقب بنفس عقوبة المادة 27.

وأشار العنزي الى حظر القانون الجديد القاء القمامة او المخلفات بأنواعها المختلفة الا في الحاويات المخصصة لذلك والمخالف يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 50 دينارا والاقصى 500 دينار.

وقال ان المادة 35 منعت ربط المخلفات السائلة او الصناعية مع الشبكات العامة للامطار ومخلفات الصرف الصحي والزام الجهات المختصة بانشاء محطات خاصة بالمناطق الصناعية خلال سبع سنوات كحد اقصى والمخالف يعاقب بغرامة حدها عشرة الاف دينار والاعلى 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

العراق تتخذ إجراء غير مسبوق في تاريخها لمواجهة أزمة…
الأرصاد السعودية تحذر من أعاصير قمعية وأمطار غزيرة تشمل…
الكويت تعلن خروج 7 خطوط كهربائية عن الخدمة جراء…
مصر بلا شتاء ولا أمطار هذا العام هل تغيّر…
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات شديدة بعدد من المدن…

اخر الاخبار

أنباء عن تعليق المحادثات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع
الطالبي العلمي يجدد ثقته في صدارة حزب الأحرار ويدافع…
الملك محمد السادس يهنئ رئيس جيبوتي بعيد الاستقلال ويشيد…
أخنوش يؤكد أن حصيلة الحكومة مشرفة وحزب الأحرار يواصل…

فن وموسيقى

تامر حسني يكشف أسرار عودته إلى مهرجان موازين ويؤكد…
أحمد عبدالوهاب يكشف أن "ورد على فل وياسمين" فاق…
أحمد سعد ينطلق في جولة غنائية بأميركا وكندا 11…
منى زكي تقترب من بطولة عمل درامي قصير من…

أخبار النجوم

نسرين طافش تتحدث عن الشهرة ورحلة الوعي التي استمرت…
خالد النبوي يعلن بدء تصوير مسلسله الجديد «طاهر المصري»
يسرا اللوزي تكشف تفاصيل شخصيتها في أحدث أعمالها السينمائية…
محمد إمام يظهر بـ«لوك جديد» في العرض الخاص لفيلم…

رياضة

أشرف حكيمي يُشيد برحيمي وصيباري ويؤكد أن الكرة الإفريقية…
محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي في كأس…
فينيسيوس يكتب التاريخ مع البرازيل ويحقق إنجازًا غاب منذ…
صلاح على موعد مع إنجازات تاريخية جديدة في مواجهة…

صحة وتغذية

بريطانيا تواجه تداعيات موجة الحر بعد تسجيل 5 وفيات…
نصائح مهمة لممارسة الرياضة خلال الطقس الحار
تقنيات جديدة تكشف المستقبل الجيني للأطفال
تناول خليط من المكملات الغذائية يوميًا قد يسبب لك…

الأخبار الأكثر قراءة

هزة أرضية بقوة 2.3 درجة تضرب محافظة ذمار في…
هزة أرضية شمال مرسى مطروح بقوة 4.56 ريختر دون…