الرئيسية » عالم عربي
نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي

الكويت - كونا

أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي ان قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لعام 2014 ضم مواد خاصة بحماية البيئة الكويتية من التلوث وشملت عقوبات رادعة لاي مخالف يلحق الضرر بها.
وقال العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن مواد القانون الخاصة بحماية البيئة الارضية تختص بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة مبينا ان المادة 25 من القانون حظرت استراد او جلب او ردم او اغراق او تخزين النفايات النووية كما حظرت السماح بمرور وسائل النقل التي تحمل هذه النفايات في الكويت الا بتنسيق الجهات المعنية.
واوضح ان من يخالف هذه المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 500 الف دينار والاقصى مليون دينار والحبس المؤبد او الاعدام مع قيام المخالف بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.

واضاف أن المادة 21 من القانون تحظر انتاج او تداول المواد الكيميائية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ موافقة هيئة البيئة التي يجوز لها وقف النشاط او التقدم بطلب الغاء الترخيص في حال اثبات خطورة المنتج بيئيا او صحيا.

وذكر ان من يخالف تلك المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى عشرة الاف دينار والاقصى 50 الفا والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مشيرا الى ان المادة 23 تحمل نفس العقوبة وتنص على وجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد او تصدير المواد الكيميائية ويشترط اتمام اجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة مع الجهات.

وبين ان المادة 27 حظرت استراد او تصدير النفايات الخطرة او السماح بمرورها عبر الكويت واستثنى القانون تصدر هذه النفايات التي لا تملك الكويت القدرة التقنية للتخلص منها والمخالف يعاقب بغرامة مالية ادناها 20 الف دينار واقصاها 200 الف مع الحبس ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع الزامه بتصدير النفايات على نفقته الخاصة.

ولفت الى ان المادة 28 حظرت جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة البلدية والخطرة ونفايات الرعاية الصحية الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية والمخالف يعاقب بنفس عقوبة المادة 27.

وأشار العنزي الى حظر القانون الجديد القاء القمامة او المخلفات بأنواعها المختلفة الا في الحاويات المخصصة لذلك والمخالف يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 50 دينارا والاقصى 500 دينار.

وقال ان المادة 35 منعت ربط المخلفات السائلة او الصناعية مع الشبكات العامة للامطار ومخلفات الصرف الصحي والزام الجهات المختصة بانشاء محطات خاصة بالمناطق الصناعية خلال سبع سنوات كحد اقصى والمخالف يعاقب بغرامة حدها عشرة الاف دينار والاعلى 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

زلزال يضرب جنوب غربي تونس وشرق الجزائر
فريق إغاثي قطري يصل سوريا لمكافحة حرائق اللاذقية وتقديم…
السعودية تؤكد سلامة بيئتها من أي تسربات إشعاعية
زلزالان بقوة 4 و 3،8 درجات يضربان محافظة سيدي…
هزة أرضية بقوة 4.0 درجة تضرب منطقة تارجيست الواقعة…

اخر الاخبار

حزب الله يعلن استهداف مواقع لجيش الاحتلال شمال إسرائيل…
وزير الخارجية المصري يكشف كواليس وقف الانتهاكات في لبنان
البحرية العمانية تنقذ 20 بحارا بعد انفجار سفينة شحن…
الجيش الإسرائيلي يقر بنقص يقارب 15 ألف جندي في…

فن وموسيقى

دينا الشربيني تقدم تجربة غنائية جديدة مع المطرب "أبو"…
يسرا اللوزي تتحدث عن سعادتها بلقب أم البنات وتكشف…
ريهام عبد الغفور تكشف رأيها حول ردود فعل الجمهور…
مي عمر تعلن تصدر مسلسل الست موناليزا قوائم المشاهدة…

أخبار النجوم

سلمى أبو ضيف تكشف كواليس فيلم «إيجي بست» وتصفه…
سولاف فواخرجي تكشف حقيقة تقديم شخصية أسماء الأسد في…
أحمد مكي يتعاقد على بطولة عمل درامي جديد
فيفي عبده تكشف حقيقة معرفة ضيوف رامز مسبقاً بالمقلب

رياضة

يورجن كلوب يشيد بمسيرة محمد صلاح بعد إعلان رحيله…
مبابي يرد على جدل إصابته وينفي وجود خطأ طبي…
محمد صلاح أسطورة الدوري الإنجليزي الذي يودّع ليفربول بإرث…
ميسي يبلغ الهدف 900 وينضم إلى نادي النخبة مع…

صحة وتغذية

الزهايمر يبدأ بصمت التعرف المبكر على الأعراض يمنح فرصة…
كوب حليب يوميًا قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية…
تناول اللحوم باعتدال قد يبطئ التدهور المعرفي لدى فئات…
أعراض النوبة القلبية وكيفية التعامل السريع معها قبل وصول…

الأخبار الأكثر قراءة

مصر بلا شتاء ولا أمطار هذا العام هل تغيّر…
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات شديدة بعدد من المدن…