الرئيسية » آخر الأخبار

القاهرة ـ محمد شرقاوي
أودعت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حيثيات حكمها بشأن استمرار تنفيذ حكم المحكمة الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي بإبعاد جمال عبدالرحيم من عمله رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وعودته لعمله مرة أخرى. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 نصت على أن تصدر الإحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، كما نصت المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر لقرار رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1972 على انه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك في الوقت الذي نصت فيه المادة 52 من ذات القانون على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة مع الصيغة التالية "على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك. وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه مفاد ما تقدم من نصوص قانونيه أن الإعلان الدستوري تضمن تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها سيرا على النهج الذي اتبعه الدستور الصادر عام 1971 إيمانا بأن الحماية القانونية للحقوق والحريات والتي تكشف عنها أحكام القضاء تبقى عديمة الجدوى إذا لم توضع تلك الأحكام موضع التنفيذ. وأشارت المحكمة إلى أن قضاء هذه المحكمة أستقر مؤيدا لقضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا على اختصاص محاكم مجلس الدولة في نظر منازعات التنفيذ التي تثور في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها اعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وان محاكم القضاء العادي لا تنظر إشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، وأن إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن احترام أحكام القضاء لا يتجلى إلا عبر تنفيذه، وانه أذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم فان تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ آو برفض التنفيذ يعد انتهاكا لحجية الأحكام وإهدار لأحكام الدستور والقوانين. وأضافت المحكمة أنه إذا كان من بين أسباب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير هو امتناع جهات الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ووصفت المحكمة الاستمرار في عدم تنفيذ الأحكام أنه يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير ويشكل تحديا لإرادة الشعب صاحب السيادة الذي تصدر باسمه أحكام القضاء.
View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

مؤتمر صحفي يتحول الى ازمة بين الصحفيين اللبنانيين والمبعوث…
دعوات لتحقيق رسمي بسبب الترويج للتعرض المفرط للشمس
نتفليكس ترفض تجديد التعاقد مع ميغان ماركل والأمير هاري
أزمة بين مذيعة وترامب والأخير يهدد بسحب جنسيتها
هبة قطب تتهم مها الصغير بسرقة فكرة برنامج كلام…

اخر الاخبار

إيران تفشل في استهداف قاعدة عسكرية أميركية بريطانية بعد…
ترامب يعلن اقتراب تحقيق أهدافنا في الحرب ضد إيران
إسرائيل تدين "جنون النظام الإيراني" بعد سقوط شظايا صاروخ…
محكمة القدس توجه اتهامًا لجندي إسرائيلي بتسريب معلومات القبة…

فن وموسيقى

ريهام عبد الغفور تكشف رأيها حول ردود فعل الجمهور…
مي عمر تعلن تصدر مسلسل الست موناليزا قوائم المشاهدة…
نجاة الصغيرة تتصدر المشهد بظهور نادر ورسالة مؤثرة للجمهور
إياد نصار يؤكد أن مسلسل أصحاب الأرض انتصر للإنسانية

أخبار النجوم

أحمد مالك يعلّق على مشاركته في منافسات عيد الفطر…
باسم سمرة يكشف رأيه في فيفي عبده ومَن يريد…
ريهام عبد الغفور تتحدث عن طبيعة شخصيتها في فيلم…
ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب تأخر الحلقة الأخيرة من وننسي…

رياضة

إرلينغ هالاند يستثمر في الشطرنج وينضم لجولة عالمية جديدة
كاف يعلن عن بيان مرتقب من موتسيبي بشأن سحب…
غوارديولا يؤكد أن مانشستر سيتي يحتاج وقتا لاستعادة مستواه…
المكسيك تعلن موقفها من استضافة مباريات إيران في كأس…

صحة وتغذية

تناول اللحوم باعتدال قد يبطئ التدهور المعرفي لدى فئات…
أعراض النوبة القلبية وكيفية التعامل السريع معها قبل وصول…
أطعمة يجب تجنبها قبل النوم للحفاظ على جودة النوم
دراسات تحذر من المواد الكيميائية الدائمة وتأثيرها على نمو…

الأخبار الأكثر قراءة