الرئيسية » أخبار المرأة
لجنة شؤون المرأة

عمان ـ بترا

رفعت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وشركائها من منظمات المجتمع المدني اليوم الاحد الى وزير العدل لائحة التعديلات المطلوبة على قانون العقوبات الاردني.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ان اللجنة بادرت الى اعداد لائحة مطالبها في قانون العقوبات لعرضها على اللجنة المكلفة بالتعديل لدراستها والأخذ بما جاء فيها.
وبينت الدكتورة النمس ان هناك جملة من التعديلات التي تضمنها لائحة مطالبها في قانون العقوبات ومن ابرزها إضافة مادة تعرف التحرش الجنسي وتحديد عقوبة لهذا الجرم والسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى في الأسابيع الأولى للحمل وان يتضمن القانون نصا يحظر التمييز بكل اشكاله وانواعه . كما تضمنت لائحة مطالب للجنة وشركائها بعدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من ذات العائلة أو إذا كان المجني عليها قاصر، ورفع الحد الأدنى للعقوبة في الجنايات في حالة أخذ المحكمة بالأسباب المخفف بما لا يقل عن خمس سنوات إلغاء المادة 340 الخاصة بالعذر في القتل وعدم إجازة استيفاء الحق بالذات وترك القضاء يأخذ مجراه.
ورفع عقوبة الحبس في نص المادة 311 لتصل في حدها الاعلى سبع سنوات بدل من خمسة كل من قاد او حاول قيادة انثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج ومن قاد انثى ليست باغية او معروفة بفساد الاخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة او ناول انثى او اعطاها او تسبب في تناولها عقارا او مادة او اشياء اخرى قاصدا بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك اي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
كما تضمنت التعديلات المطلوبة في قانون العقوبات تعديل المادة 285 الخاصة بموضوع السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية والتي يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بان يتم اضافة نص يمنع المجرم من حق الولاية" .
وبالنسبة للفقرة أ من المادة 62 الخاصة بأنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم "ووفق ما يبيحه العرف العام". فقد اوصت اللجنة وشركائها بإلغائها لان عبارة "ما يبيحه العرف العام" متفاوتة التفسير بالمكان والزمان، فما يعتبره البعض ضمن مفهوم العرف العام قد لا يعتبر كذلك عند آخرون.
وبالنسبة للمادة 279 التي تنص على ان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة فقد اقترحت اللجنة ان يتم إضافة فقرة "أو تولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها الشرعية".

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

جورجينا رودريغيز تعبر عن فخرها بابن رونالدو وتؤكد حبها…
بدء محاكمة عشرة أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على بريجيت…
فتيات دور الأيتام في الجزائر يواجهن المجهول
احمد الشرع يؤكد دعمه للمرأة السورية بحضوره تخرج زوجته
بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تعرفي على أبرز نجمات الإمارات…

اخر الاخبار

البنتاغون يُعلن أن خفض القوات الأميركية في أوروبا سيؤثر…
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد ساحق إذا تكرر أي…
ترمب ناقش خطة لإعادة تشكيل السلطة في إيران تشمل…
حماس ترفض اتهامات مجلس السلام وتلقي الكرة في ملعب…

فن وموسيقى

سعد لمجرد يخرج عن صمته عقب إدانته في فرنسا…
سعد لمجرد يُحكم عليه بالسجن 5 سنوات في فرنسا…
عمرو دياب يتصدر عربياً ويقتحم قائمة أقوى الفنانين رقمياً…
أحلام تتألق في حفل دار الأوبرا المصرية وتحيي ليلة…

أخبار النجوم

سوزان نجم الدين تكشف عن الدور الذي تتمنى تقديمه…
أحمد العوضي يُعبر عن سعادته بتكريمه بجائزة أفضل ممثل…
محمد رمضان يرد على شائعات خلافه مع المخرج محمد…
ياسر جلال يحسم الجدل حول حق الأداء العلني ويطالب…

رياضة

كريستيانو رونالدو يعلق بعد الإعلان عن قائمة البرتغال لكأس…
المسيّرات تربك المونديال والولايات المتحدة تستعد للمواجهة
سباق الهاتريك بين ميسي ورونالدو يكشف المتفوق بالأرقام
غاري نيفيل ينتقد تصريح صلاح ويصفه بأنه قنبلة داخل…

صحة وتغذية

وفاة مصاب بفيروس "هانتا" في ولاية كولورادو الأميركية
دراسة تكشف عن دواء يمنع انتشار السرطان
الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد لدعم إنتاج الأدوية الحيوية
شركة أدوية يابانية تحذّر من استخدام دواء للأمراض المناعية…

الأخبار الأكثر قراءة