الرئيسية » عناوين الاخبار

القاهرة ـ مروة الباز
  قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط بقية فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1982 وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها، إن الدعوى الماثلة، إنه ولئن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، اعتبارًا من تاريخ العمل به في الحادي والعشرين من شهر حزيران/ يونيو 2012، حيث استُبدل المشرّع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة، إلا أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم دستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة. وتطرح المسألة المتعلقة بمدى دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة في كل ما يتعلق بخدمتهم، ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية لقانون الأحكام العسكرية، وهو ما يمتد ليشمل كامل التنظيم الذي أقره ذلك النص من قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وهو النص الذي أُخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما أخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وفوض النص وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة. وأسندت الدستورية العليا حكمها على أن الإعلان الدستوري قد حول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي يتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوما للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة، كما نص الإعلان الدستوري في المادة 8، على أن تقييد حرية المواطن بأي قيد ومنعه من التنقل، ويتم وفقاً لأحكام القانون. ونص في المادة 9 على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وإذ تسلب المشرع بالنص المحال من اختصاصاته السالف بيانها، وفوض وزير الداخلية في إصدار قرار بتحديد جهات الوزراء التي تتولى اختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.
View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

ماكرون يطالب بوقف استهداف دول المنطقة في اتصال مع…
لاريجاني لا تساهل مع أي جماعة انفصالية
إسرائيل تغتال قياديًا بحماس لأول مرة شمال لبنان
البيت الأبيض يعلن مقتل 49 قيادياً إيرانياً رفيع المستوى…
شيخ الأزهر يدين اعتداءات إيران خلال اتصال مع رئيس…

اخر الاخبار

مصر تقود مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة لحماية الأمن…
الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تعطل الملاحة في…
نزار بركة يؤكد أن الحكومة المقبلة أمام رهانات الحكم…
أخنوش يمثل الملك محمد السادس في القمة الدولية الثانية…

فن وموسيقى

جمال سليمان يكشف ندمه على مسلسل الحرملك ويتحدث عن…
درة تعتبر كراهية الجمهور لشخصية ميادة في علي كلاي…
منافسة باردة بين محمد سامي وعمرو سعد بعد نجاح…
مايا دياب تؤكد دعمها الكامل لدينا الشربيني و تنتقد…

أخبار النجوم

حقيقة تجسيد الفنانة ريهام عبد الغفور لشخصية واقعية
أحمد السقا يعلق على مشاركته الدائمة في مقالب الفنان…
ياسمين عبد العزيز تعلّق على تصدّر مسلسلها "وننسى اللي…
أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه ويؤكد عدم…

رياضة

كيليان مبابي خارج حسابات ريال مدريد في مواجهة مان…
خمس لاعبات من منتخب إيران للسيدات يطلبن اللجوء السياسي…
الجماهير المغربية تفتح صفحة جديدة مع وهبي وتطالب بالحفاظ…
محمد صلاح يكسر رقم واين روني التاريخي ويظهر مع…

صحة وتغذية

الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي يرهق الدماغ
التدخين يغير الجينات في شبكية العين ويزيد خطر فقدان…
دراسة تظهر زيادة خطر الكسور الهشّة بنسبة 11 %…
دراسة تكشف تأثير العادات الصحية في الشباب على الوزن…

الأخبار الأكثر قراءة

غوتيريش يؤكد أنّ مشكلات العالم لن تُحل بهيمنة دولة…
الاتحاد الأوروبي يصنف «الحرس الثوري» تنظيماً إرهابياً
البابا ليو يدعو لإنهاء معاداة السامية حول العالم
مجلس الأمن يصوت غدا علي التجديد الأخير لبعثة الأمم…
الكرملين يتمسك بشروطه للتسوية ويتهم زيلينسكي بالمماطلة