الرياض ـ و ا س
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تناولت موضوع الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها، حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على منح الموظف تعويضاَ قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، إذا جاءت الوفاة أو العجز بسبب العمل، ويعوض عن كامل رصيده من الإجازات. وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف، أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل. وأضافت الوزارة أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة، يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته إلى التقاعد، ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب، وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.