الرباط - المغرب اليوم
بعد أشهر من الهدوء في صفوف المحامين واطمئنانهم بالمنهجية التي اختارتها الحكومة لتجويد مشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أيقظت تعديلات المادة 122 الخاصة بالفئات المهنية المعنية بعضوية مجالس هيئات المحامين المنتخبة الخلاف بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي تشبث بحذف تخصيص “كوطا” لفائدة النقباء السابقين في انتخابات أعضاء مجلس هيئة المحامين.
ولم تكف أسابيع من التفاوض والمشاورات حول قانون صيغة مشروع مهنة المحاماة لخلق التوافق بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين في شموليته والتعديلات المقترحة عليه لتجويده، حيث وصل الأمر حد إخبار مكتب جمعية هيئات المحامين للرأي العام باستعداد نقباء الهيئات الـ17 في المغرب لتنظيم جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجاً على طريقة تعديل مشروع قانون المحاماة على مستوى لجنة العدل والتشريع.
ويتمحور جوهر الخلاف بين وهبي و”جمعية المحامين” حول التعديلات التي أقرها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على المادة 122 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بحذفها فئة النقباء السابقين من قائمة الفئات الذين يتم انتخابهم لعضوية مجلس هيئة المحامين، بعدما كانت النسخة الأولى من مشروع القانون تخصص “كوطا” للنقباء السابقين تصل ثلث أعضاء مجلس الهيئة.
وتضمن المادة عينها، في نسخة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع، الخميس المنصرم، للنقباء السابقين الذين انتهت ولايتهم المشاركة في انتخابات مجلس هيئة المحاماة، إما بصفتهم محامون مسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة أو محامون مسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة.
ودافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن هذا التعديل خلال جلسة التصويت على التعديلات بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالقول إن “هناك من كان عضواً في مجلس الهيئة ثم أصبح بعد ذلك نقيبا، ويرغب بعد لك في أن يبقى داخل المجلس بصفة نقيب سابق”، مواصلاً: “نقول لهؤلاء: سيروا الله يعاونكك، اتركوا المكان لأشخاص آخرين”.
وأضاف وهبي مدافعا عن حدف “الكوطا” الخاصة بالنقباء السابقين في مجالس هيئات المحامين بالتساؤل: ” فسروا ليا شنو هي يبقى نقيب سابق وعضو في المجلس لمدة ثلاثين سنة في مجلس الهيئة بصفات متعددة؟ ومن بعد نهدرو على التناوب الديمقراطي”.
وقد استقرت لجنة العدل والتشريع على صيغة أخيرة للمادة 122 التي تشير إلى أنه “مع مراعاة مقتضيات المادة 135 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين ثلاث فئات”، مبرزةً أن هذه الفئات تتمثل في المحامين المسجلين بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، في حدود 40% والمحامين المسجلين بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة، في حدود 50% والمحامين المسجلين بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات، في حدود 10%”.
قد يهمك أيضاً :
وزير العدل المغربي يكشف إرتفاعاً غير مسبوق في عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط