المحكمة الدستورية المغربية تقضي بمُخالفة نظام المستشارين الداخلي للقانون
آخر تحديث GMT 05:24:35
المغرب اليوم -
حالة تأهب قصوى والمنطقة تترقب انهيار الهدنة القصيرة واستئناف الحرب على إيران وزارة الصحة اللبنانية تعلن 6 شهداء بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان جورجيا ميلوني تدعو بوتين لاتخاذ خطوة للأمام قبل قمة G20 وتؤكد أن التوقيت غير مناسب لمبادرات تجاه موسكو وزير الخزانة الأميركي يؤكد عدم تجديد إعفاءات النفط الإيراني ويشدد على تشديد الحصار والعقوبات وزارة الداخلية في غزة تتهم إسرائيل بتصعيد استهداف المدنيين والشرطة وترفع عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان إلى 15 منذ بدء وقف إطلاق النار زهران ممداني يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يقيّد الاحتجاجات قرب المؤسسات التعليمية والمعابد اليهودية إيران تنفي استقالة قاليباف من رئاسة الوفد التفاوضي وتؤكد استمرار التنسيق الدبلوماسي مع شركائها الإقليميين لافروف يدعو واشنطن لمراعاة مصالح روسيا ويؤكد تراجع العلاقات إلى أدنى مستوياتها وفاة مايكل إينرامو مهاجم الترجي التونسي السابق
أخر الأخبار

بعد اطلاعها على مذكرات صادرة عن رئيس الحكومة

المحكمة الدستورية المغربية تقضي بمُخالفة نظام المستشارين الداخلي للقانون

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المحكمة الدستورية المغربية تقضي بمُخالفة نظام المستشارين الداخلي للقانون

المحكمة الدستورية
الرباط – المغرب اليوم

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها بأن ما مجموعه 51 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير دستورية، وذلك بعد اطلاع المحكمة على مذكرات صادرة عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق وأن نبهت إلى عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي للغرفة الثانية لدستور المملكة.

 وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها، أن المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير دستورية، لأنها "أغفلت التنصيص على أن التصريح الكتابي يشمل الممتلكات والأصول التي في حيازة عضو مجلس المستشارين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يكون معه هذا الإغفال مخالفا للدستور".

  أقرأ أيضا :

المحكمة الدستورية في تايلاند تحل الحزب المعارض المرتبط بشيناواترا قبل الانتخابات

 وأوضح قرار المحكمة أن التعديلات الجديدة التي تمت المصادقة عليها قبل حوالي شهر غير دستورية، مشيرا إلى أن الفقرتين الثالثة والرابعة من المواد 11 و13 و14 بخصوص الحالات الموجبة للتجريد من عضوية مجلس المستشارين "أغفلت الإشارة إلى حالة تغيير الانتماء النقابي، من ضمن الحالات التي توجب عقوبة التجريد، وبالتالي فإنها غير مطابق لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين".
 
وبخصوص المادة 52 (الفقرة الثانية)، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها لأن "تخويل رئيس الفريق أو منسق المجموعة وأمين مال الفريق أو المجموعة، التصرف في المال العام عن طريق فتح حساب خاص، دون امتلاك صفة الآمر بالصرف، وعدم التقيد في ذلك بقواعد صرف المال العام، لاسيما منها تلك المتعلقة بالمحاسبة العمومية".
 
أما المادة 88 التي تنص على ضمان حقوق المعارضة بمجلس المستشارين، فاعتبرتها المحكمة الدستورية تخالف الحقوق التي يضمنها الدستور للمعارضة التي هي "مكون أساسي لمجلسي البرلمان، وأنها تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور". وزاد المصدر أن "النظام الداخلي المعروض خلا من بيان كيفية ممارسة المعارضة لما هو مخول لها".
 
ومن بين المواد التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها أيضا، المادة 300، موردة أن "ما نصت عليه المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق".

 كما رفضت المحكمة الدستورية المواد 301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و307 (الفقرة الأخيرة)، بخصوص طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. وعللت المحكمة قرارها بكون المواد المعنية أدخلت عليها تعديلات كان يجب أن تتم بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق وليس وفق النظام الداخلي لمجلس المستشارين، "مما يجعل إدراجها ضمن مقتضياته مخالفا لأحكام الفصلين 67 و69 من الدستور".
 
وأضافت المحكمة الدستورية أن ما ورد في المادة 272 من النظام الداخلي للغرفة الثانية غير مطابق للدستور، حيث أشار القرار إلى أن المادة سالفة الذكر نصت على أنه "يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس."
 
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المادة وردت في الباب الأول المعنون بـ "مناقشة البرنامج الحكومي" من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان "مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين"، مشيرا إلى أنه فضلا عن أن عبارة "المصادقة" لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور، يكون "موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب"، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة".

وتابعت المحكمة الدستورية بأنه "ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض للجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية، خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا".

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، ونشره في الجريدة الرسمية.

وقد يهمك أيضاً :

 

لمحكمة الدستورية في المغرب تعزل برلمانيًا رفيعًا في مجلس المستشارين

المحكمة الدستورية في المغرب تحسم في قضية اعتماد "الساعة الإضافية"

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المحكمة الدستورية المغربية تقضي بمُخالفة نظام المستشارين الداخلي للقانون المحكمة الدستورية المغربية تقضي بمُخالفة نظام المستشارين الداخلي للقانون



سيرين عبد النور تتألق بالفستان الأسود بإطلالات تجمع الكلاسيكية والجرأة

بيروت ـ المغرب اليوم

GMT 10:11 2026 السبت ,07 شباط / فبراير

مشروبات طبيعية لنوم هانئ في الشتاء

GMT 12:22 2012 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

رحلة إلى العصور الوسطى في بروغ البلجيكية

GMT 03:53 2025 الإثنين ,10 شباط / فبراير

التشكيلة الرسمية للوداد الرياضي أمام الحسنية

GMT 18:18 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

قد تمهل لكنك لن تهمل

GMT 03:13 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

أهم صيحات موضة المحجبات خلال فصل الخريف

GMT 03:17 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبر

أكملي إطلالتكِ بأحذية أنيقة وجذابة لموسمي٢٠١٨/٢٠١٧

GMT 18:23 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

أبرز الأحداث اليوميّة

GMT 01:30 2018 الجمعة ,21 كانون الأول / ديسمبر

كيت تبكي ليلة زفاف ميغان والأمير هاري يفقد أعصابه ويصرخ

GMT 13:11 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / يناير

انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أفريقيا للمحليين في المغرب
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib