الدار البيضاء – رضى عبد المجيد
يدخل،القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط العمل والتشغيل بالنسبة إلى العمال المنزليين، حيز التنفيذ، بدءً من الثلاثاء, بعد سنتين على نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح بلاغ للوزارة، أنه طبقًا لمقتضيات المادة 27 من القانون 19.12، فإن حيز دخول هذا القانون هو سنة بعد نشر المرسومين الخاصين به في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.17.355 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي والمرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة.
ويهدف المرسوم الأول إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق علاقة العمل بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، تحسبًا لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار المادة 3 من هذا القانون، فيما يهدف المرسوم الثاني تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر إلى خطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية.
وينص القانون على أن السن الأدنى للقبول في العمل في المنازل مُحدد في 18 سنة، غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالًا منزليين، بشرط أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع على عقد العمل المطبق عليهم.
ويمنع القانون تشغيل الأطفال المتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة في الأعمال المنزلية الخطرة التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، كما يسعى إلى تنظيم وضبط علاقة العمل التي تربط العاملات والعمال المنزليين بمُشغليهم، من خلال توثيق هذه العلاقة في إطار عقد عمل مكتوب يوقع عليه الطرفان، ويودع لدى مفتشية الشغل التي تتأكد من مدى مطابقته لأحكام القانون.
ويُلزم القانون الحصول على إذن من الولي لتشغيل الفتيات، وإخضاعهم لفحص طبي كل ستة أشهر وتحديد لائحة الأشغال الخطرة الممنوعة عليهم، كما ينص القانون على حقوق عدة أخرى ستساهم في تحسين ظروف عمل فئة العاملات والعمال المنزليين كتحديد فترة الاختبار، ومدة العمل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، وأيام العطل المؤدى عنها.


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر