الإدارية تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة الرباط  باركينغ
آخر تحديث GMT 23:53:46
المغرب اليوم -

قضت بعدم شرعية تثبيت السيارات واستخلاص الرسوم

"الإدارية" تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة "الرباط باركينغ"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم -

محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط
الدار البيضاء - جميلة عمر

قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة "الرباط باركينغ"، والقاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة باستعمال الفخ، واستخلاص الرسوم.

وأكّد مصدر مطلع، أنَّ المحكمة قضت أيضًا في حق شركة "الرباط باركينغ"، الطرف المستأنف، بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم للمدعي عليه، مع إرجاع مبلغ 40 درهم،  حفاظًا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي قبل أي اعتبار آخر مرتبط بمصلحة المرافق.

وأضاف المصدر، أنَّ الشركة ستتحمل مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير، واستخلاص مبالغ محددة منه، مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها.  

وأوضح،  أنَّ الحكم المستأنف الذي صدر الأسبوع الجاري، يعد قرارًا نهائيًا على عدم مشروعية عقل السيارات، وهذه ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكا للمجلس الجماعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء.

وعللت محكمة الاستئناف الإدارية، قرارها، بأنَّه "إذا كان من حق المجلس الجماعي طبقًا للمادة 39 من الميثاق الجماعي، أنَّ يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى شخص معنوي أو عن طريق الوكالة المباشرة أو المستقلة أو عقود الامتياز أو أي طريقة من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقًا للقوانين".

وبيّنت أنَّ هذا التفويض يجب أنّ يكون هدفه تدبير هذه المرافق لما فيه مصلحة المرتفقين وحاجاتهم التي من أجلها انتخب المجلس، لا أن يكون من شأن هذا التفويض الإضرار بحقوق هؤلاء المرتفقين ومصالحهم.

ولاحظت المحكمة، أنَّ عقد الامتياز الذي يجمع بلدية الرباط، وشركة تدبير أماكن توقف العربات، يخول لهذه الأخيرة حق استخلاص مبالغ مالية من أصحاب السيارات مقابل توقفها في منطقة محددة وبأثمان ترتفع معدلاتها بمرور وقت التوقف.

كما سمح العقد، للشركة، بعقل سيارات مملوكة لعموم المرتفقين وفرض مبلغ مالي مقابل فك هذا الفخ، وهو عمل يدخل في إطار ضبط الأمن والنظام العام والاختصاص، ويجوز تفويضه لأشخاص القانون الخاص لأنه اختصاص مسند حصريًا إلى سلطات الشرطة الإدارية الجماعية، وأي خروج عن مضامينه يعتبر مخالفًا للنظام العام، وعملًا غير مشروع. 

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإدارية تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة الرباط  باركينغ الإدارية تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة الرباط  باركينغ



نساء العائلة الملكية الأردنية يتألقنّ بإطلالات رمضانية وقورة

عمان - المغرب اليوم

GMT 23:12 2026 الخميس ,26 شباط / فبراير

عراقجي يؤكد الاتفاق بات في مراحله الاخيرة
المغرب اليوم - عراقجي يؤكد الاتفاق بات في مراحله الاخيرة

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 06:26 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الثور الجمعة 30 تشرين الثاني / أكتوبر 2020

GMT 10:33 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

أفكار مبتكرة لتجديد غرفة النوم في الشتاء بهدف كسر الروتين

GMT 17:59 2023 الثلاثاء ,10 كانون الثاني / يناير

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو

GMT 00:18 2021 الأربعاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

الرجاء الرياضي يعلن أسباب الاستغناء عن المدرب الشابي

GMT 05:44 2020 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

ماسك المانجو لبشرة صافية وجسم مشدود
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib