المقتضيات القانونية الخاصة باستعمالات الكيف تدخل حيز التنفيذ في المغرب
آخر تحديث GMT 23:50:42
المغرب اليوم -

المقتضيات القانونية الخاصة باستعمالات "الكيف" تدخل حيز التنفيذ في المغرب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المقتضيات القانونية الخاصة باستعمالات

العقوبات الجنائية
الرباط- المغرب اليوم

دخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ في المغرب، بنشره في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006.

وأشارت المادة الـ56 من القانون سالف الذكر إلى أنه ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية”.

وينص القانون، وفق أحكام المادة الثانية، على أنه “لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون”.

وتتعلق هذه الأنشطة بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.

وأكد القانون، الذي وقعه بالعطف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، وهو ما يعني أن المناطق المسموح لها بشكل قانوني بزراعة وإنتاج “الكيف” ستحدد لاحقا بمرسوم خاص في وقت تباينت فيه مواقف الفاعلين السياسيين والمنتخبين حول هذه المناطق بين مدافع عن حصرية الزراعة في المناطق التقليدية والتاريخية التي تميزت بهذه الزراعية وبين رأي آخر يطالب بإضافة المناطق الجديدة التي باتت تزرع “العشبة” في السنوات الأخيرة.

ويشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم التي سيتم تحديدها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.

ويشترط القانون المذكور للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي، وأن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه، وأن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.

ويفرض القانون بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.

وشدد النص الحكومي على أنه لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون ووفق الكيفيات المحددة في المادة نفسها.
عقوبات وغرامات

ويتضمن القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي دخل حيز التنفيذ، عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.

وتوضح المادة الـ49 أنه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتشير المادة الـ51 من القانون إلى أنه دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون المذكور أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة الـ36 من هذا القانون، أو لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون، أو لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة التاسعة، أو كل من قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.

أما المادة الـ52 من القانون، فتنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة الـ49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين ألف ومائة ألف درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته.

وتشمل العقوبات غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم كل من استعمل بذورا أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة، أو لم يستعمل السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الـ45 من القانون المذكور، أو لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين الـ46 والـ47 من هذا القانون، أو خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الـ13 أو في المادة الـ17 أو في المادة الـ48 من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من الـ50 إلى الـ54 في حالة العود.

قد يهمك ايضًا:

تقرير أممي يكشف ان المغرب وأفغانستان أكثر الدول إنتاجا لنبتة "القنب الهندي"

 

جامعة وجدة تناقش التثمين الصيدلاني والطبي لنبتة القنب الهندي

 

 

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المقتضيات القانونية الخاصة باستعمالات الكيف تدخل حيز التنفيذ في المغرب المقتضيات القانونية الخاصة باستعمالات الكيف تدخل حيز التنفيذ في المغرب



أجمل إطلالات نانسي عجرم المعدنية اللامعة في 2025

بيروت - المغرب اليوم

GMT 16:54 2025 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

تقرير يكشف أن"غروك" يشارك معلومات حساسة لأشخاص عاديين
المغرب اليوم - تقرير يكشف أن

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 15:03 2020 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر

GMT 18:18 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

قد تمهل لكنك لن تهمل

GMT 01:36 2016 الجمعة ,03 حزيران / يونيو

سميرة شاهبندر المرأة التي رأت صدام حسين باكيا

GMT 03:52 2021 الجمعة ,17 كانون الأول / ديسمبر

الإعلامي ريكاردو كرم يُطلق مبادرة لدعم أطفال لبنان

GMT 15:23 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان

كاف ترفض مقترح الوداد بدوري أبطال أفريقيا

GMT 07:05 2012 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

تغريم مطعم لبناني بسبب لافتة خادشة للحياء

GMT 11:31 2015 الجمعة ,27 شباط / فبراير

المُـثـقـفـون والاصـلاح الـديـنـي

GMT 00:31 2021 الخميس ,09 كانون الأول / ديسمبر

التحقيق في شيكات أموات تتجول بالأسواق المغربية

GMT 17:12 2021 الأربعاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

راضي يؤكد أن رؤية السيسي في مكافحة الإرهاب تحظى بتقدير الغرب

GMT 18:07 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

كوكب عطارد يمر أمام الشمس في ظاهرة فلكية نادرة

GMT 03:06 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير

إليزابيث هيرلي تظهر بإطلالة جذَّابة

GMT 19:21 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

موعد طرح فيلم شاروخان الجديد "زيرو" في دور العرض المصرية
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib