نصوص القانون تحسم مصير الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك
آخر تحديث GMT 01:04:47
المغرب اليوم -
براءة فرانشيسكو أتشيربي من الاتهامات التى وجهت إليه بارتكابه إساءات عنصرية إلى خوان جيسوس مدافع نابولي وفاة الإعلامية والسيناريست المغربية فاطمة الوكيلي في مدينة الدار البيضاء بعد صراع طويل مع المرض إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الفنزويلي خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس وزارة الدفاع الروسية تُعلن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي في بيلجورود قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر في الضفة الغربية وزارة الصحة الفلسطينية تُعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و333 قتيلاً منذ بدء الحرب زلزال يضرب الأراضي الفلسطينية شعر به سكان الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الشفاء بغزة وسط إطلاق نار كثيف من آلياته مقتل ثلاثة أشخاص وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال عنيف ضرب بابوا غينيا الجديدة أمس الأحد المدرب الروسي ياروسلاف سودريتسوف عائلته في عداد المفقودين في هجوم "كروكوس"
أخر الأخبار

نصوص القانون تحسم مصير "الجنازة العسكرية" للرئيس الأسبق مبارك

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - نصوص القانون تحسم مصير

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
القاهرة ـ المغرب اليوم

جاءت وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتثير الجدل حول شكل جنازته، إلا أن  القانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم، يحسم هذا الجدل ويحدد الشكل العام لجنازة قادة حرب أكتوبر 1973 بمن فيهم الرئيس محمد حسني مبارك فإلى نص القانون:

الجريدة الرسمية العدد 21مكرر بتاريخ 26 / 5 / 1979

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

المادة 1

يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

المادة 2

يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب منهم إبداء الرأي فيها.

المادة 3

إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى.

ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسري عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة.وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين في وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.ويسري على مدة الخدمة المدنية المذكورة في هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

 

المادة 4

يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش عند بلوغ كل منهم سن الستون عاماً.

المادة 5

يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافي جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات في حياته.ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقي المستحقين.ويسري حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة في التاريخ ذاته المنصوص عنه في المادة الأولى.

وقد يهمك أيضا" :

-تعرف-علي-أول-تعليق-من-إسرائيل-على-وفاة-مبارك

-آخر-ظهور-للرئيس-المصري-الأسبق-حسني-مبارك-قبل-وفاته

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نصوص القانون تحسم مصير الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك نصوص القانون تحسم مصير الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك



الملكة رانيا تُعيد ارتداء إطلالة بعد تسع سنوات تعكس ثقتها وأناقتها

عمّان - المغرب اليوم

GMT 21:52 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

أفكار مختلفة لأطقم ربيعية تناسب المحجبات
المغرب اليوم - أفكار مختلفة لأطقم ربيعية تناسب المحجبات

GMT 06:53 2024 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

توقعات الأبراج اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني 2024

GMT 10:53 2024 الجمعة ,23 شباط / فبراير

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 23 فبراير / شباط 2024

GMT 09:56 2024 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

توقعات الأبراج اليوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني 2024
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib