الدارالبيضاء - أسماء عمري
تقدَّم النائب البرلماني، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، عبداللطيف وهبي، الإثنين، بمذكرة طعن جديدة، في بعض مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وهي عبارة عن ملاحظات قانونية بشأن بعض مواد مشروع القانون، التي اعتبر أنها لا تتطابق مع مضمون الوثيقة الدستورية.
واستند وهبي، في مذكرة طعنه، على مقتضيات الفصل 132 و133 و177 من الدستور، وبناءً على مصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إذ يجب أن تكون جلسات تلك الهيئة الدستورية علنية، وبشكل يسمح لعموم المواطنين من الوصول إلى المعلومة، بالإضافة إلى الاستناد في هيئة الرباط، على المادة 17 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي جاء فيها أن جلسات المحكمة الدستورية غير علنية.
وأكَّد أن "المادة 17 جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 23 من الدستور، الذي نص على الحق في المحاكمة العادلة، ومن ضمن شروط المحاكمة العادلة علنية الجلسة التي تضمن للعموم مراقبة مدى تطبيق القاضي للعدالة أثناء سير الدعوى".
وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية على المراقبة الدستورية للاتفاقات الدولية، وعدم المصادقة على أي التزام دولي مخالف للدستور كما يخول هذا المشروع أيضًا لجميع المواطنين الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية، وذلك عبر آلية الدفع بعدم الدستورية.
كما يُشدِّد المشروع، على أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، ويبقى الحق ثابتًا لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارًا من قراراتها، ما لم تقم المحكمة بتصويبه تلقائيًّا.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر