الإداري يصدر حيثياته في حكم إلغاء منح تراخيص الكنائس للمحافظين
آخر تحديث GMT 01:53:11
المغرب اليوم -

"الإداري" يصدر حيثياته في حكم إلغاء منح تراخيص الكنائس للمحافظين

المغرب اليوم -

المغرب اليوم -

القاهرة - وكالات
اصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين في الترخيص بهدم وبناء الكنائس وترميمها آو إجراء أي تعديلات و توسعات في كنائس قائمة وذلك في الدعوى المقامة من ممدوح نخلة المحامي . أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن قرار مبارك الخاص بالتفويض جاء مخالفا للقانون لأنه لا يجوز التفويض في الاختصاص إلا إذا كان الأصيل الذي يصدر منه التفويض يختص طبقا للقوانين واللوائح بالعمل محل التفويض . ولما كانت أعمال هدم الكنائس وإعادة بناءها أو ترميمها كلها من الأمور المتصلة بالبناء وتخضع لأحكام القوانين التي تحكم هذه الأعمال وهي القانون رقم 106 لسنة 76 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي كان نافذا وقت صدور هذا القرار وحل محله قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ,ولم يسند المشرع في القوانين المشار إليهما او في غيرهما من القوانين ذات الصلة بالبناء أي اختصاص لرئيس الجمهورية في الترخيص في هدم المباني وإعادة بناءها أو في تعديلها وتوسيعها,ومن ثم فان رئيس الجمهورية لا يكون مختصا بالترخيص في أعمال الهدم والبناء او إجراء التعديلات والتوسعات ولا يملك تفويض غيره في هذه الأعمال. كما أشارت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد نظم أعمال ترميم المباني وتدعيمها في القانون رقم 106 واشترط لإجراء هذه الأعمال ضرورة الحصول على ترخيص من جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم او إخطارها بذلك ،ومن ثم فان رئيس الجمهورية قد اغتصب سلطة المشرع في هذا الشأن دون سند من الدستور . وقالت المحكمة أن غير المسلمين في مصر منذ دخول الإسلام إليها ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لهم حق إقامة شعائرهم الدينية وإنشاء دور عبادتهم وصيانة القائم منها وحفظه وترميمه,وقد صدر وقت تبعية مصر للدولة العثمانية "الخط الهمايوني" سنة 1856 والذي تضمن عددا من الحقوق منها وضع قواعد إنشاء دور العبادة لغير المسلمين واشترط صدور ترخيص في ذلك من الباب العالي وكذلك الحال عند إعادة بناءها أو تجديدها . وقد طبقت أحكام الخط الهمايوني في مصر واعتبر من بين القوانين واجبة الاحترام,وحين صدر دستور 1923 وتضمن في المادة 167 استمرار نفاذ القوانين والمراسيم السابقة على صدور الدستور بشرط عدم تعارضها مع مبادئ الحرية والمساواة, ومنح السلطة التشريعية حق تعديل أو الغاء تلك القوانين,. وسردت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 23 تضمنت جميع الدساتير الصادرة اعتبارا من دستور 1956 وحتى الدستور الحالى النص على ان كل ما قررته القوانين والمراسيم من أحكام قبل صدورها يبقى نافذا ويجوز إلغاءها او تعديلها . الا ان جميع الدساتير الصادرة بعد ثورة يوليو 1952 لم تتضمن نصا دستوريا يسند الى رئيس الجمهورية الاختصاص بالمسائل الخاصة بالأديان,على غرار نص المادة 153 من الدستور الصادر عام 1923 ,ولم يصدر بعد تلك الثورة وحتى الان أي قانون ينظم دور العبادة عموما او ينظم دور العبادة الخاصة بغير المسلمين على خلاف ماورد بالخط الهمايوني. وأشارت المحكمة الى ان دور العبادة لغير المسلمين تخضع لنوعين من الترخيص الأول ترخيص بالبناء أو الترميم او الهدم او اعادة الانشاء وهذا النوع من التراخيص المرجع فيه الى القوانين الخاصة بتنظيم البناء وما يتصل به من اعمال واخضاعها لهذا النوع من التراخيص لا ينطوي على أي تمييز او اخلال بمبدا المساواة اذا ان كل المباني تخضع للتراخيص المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمباني يستوي في ذلك ان يكون المبني مسجد او كنيسة او سيخصص لاي نشاط اخر . اما النوع الثاني من التراخيص الذي تخضع له دور العبادة لغير المسلمين فهو الترخيص المتعلق بالنشاط ,وهذا الترخيص يتعين إصداره بقرار رئيس الدولة وفقا لأحكام الخط الهمايوني التي لم يصدر أي قانون يلغيها ،لذا فلا حاجة لاشتراط إصدار ترخيص جديد للكنائس القائمة بالفعل اذا تم هدم بعض الكنائس واعادة بناءها او توسيعها او غير ذلك من الأعمال ذات الصلة بقوانين المباني السابق صدور قرارات رئيس الجمهورية لترخيص بممارسة الشعائر في تلك الكنائس فالأصل الا يرد ترخيص على ترخيص من ذات النوع ولا حاجة لاستصدار ترخيص في ممارسة عمل او نشاط سبق ان رخص به بالفعل .
almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإداري يصدر حيثياته في حكم إلغاء منح تراخيص الكنائس للمحافظين الإداري يصدر حيثياته في حكم إلغاء منح تراخيص الكنائس للمحافظين



النجمات يودّعن الشتاء بإطلالات جريئة

باريس - المغرب اليوم

GMT 12:14 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تشعر بالإرهاق وكل ما تفعله سيكون تحت الأضواء

GMT 20:37 2026 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

كش ملك

GMT 00:27 2025 الثلاثاء ,19 آب / أغسطس

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 19 أغسطس /آب 2025

GMT 19:33 2017 الأحد ,01 كانون الثاني / يناير

فتاة فرنسية تقرر الزواج من "روبوت" ثلاثي الأبعاد

GMT 17:43 2024 الجمعة ,14 حزيران / يونيو

طريقة تنظيف الاريكة والتخلص من البقع الصعب

GMT 03:17 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

"كوطا المؤتمر" تديم خلافات قيادات حزب "البام"‎

GMT 14:21 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

ملابس محجبات لشتاء 2020 من وحي الفاشينيسا مرمر

GMT 23:33 2019 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر

"باسم ياخور يستعيد ذكريات مسلسل "خالد بن الوليد

GMT 23:16 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

وفاة طفل جراء حادث سير في إنزكان

GMT 08:02 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

اكتشاف أقدم صخور كوكب الأرض على سطح القمر

GMT 11:31 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

فريق اتحاد طنجة يربح 100 ألف دولار من صفقة فوزير
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib