المفوضين وزارة الدفاع ليس لها أي أحقية منح تراخيص للأسلحة
آخر تحديث GMT 15:00:31
المغرب اليوم -

"المفوضين": وزارة الدفاع ليس لها أي أحقية منح تراخيص للأسلحة

المغرب اليوم -

المغرب اليوم -

القاهرة ـ وكالات

  أوصت هيئة مفوضي الدولة  محكمة القضاء الإداري بالحكم على عدم أحقية وزارة الدفاع بالموافقة على منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه. وأوضحت الهيئة أنه ليس من اختصاصها، وإنما هو اختصاص لوزارة الداخلية التي جعلها المشرع في قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 صاحبة الاختصاص في ذلك، كما أن القوانين قد خلت من أي نص يعطي وزارة الدفاع ممثلة في "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصي.  جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين في الدعوى التي أقامها المستشار محمد عيد عليوة إبراهيم، وذكر أنه عضو هيئة قضائية حيث يعمل قاضيا بإحدى المحافظات الأمر الذي يستلزم سفره دائما، وفي ظل الظروف الأمنية العصيبة التي تمر بها البلاد من إنفلات أمني يهدد القاصي والداني، الأمر الذي حدا به إلى التقدم بطلب تصريح حصوله على قطعة سلاح أخرى كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلي الصنع "حلوان" قديم وغير متقدم، وبه العديد من العيوب التي لا تعمل بسببه أحيانا، وأنه تقدم بطلب لجهاز الأمن العام من أجل الحصول على الموافقة إضافة قطعة سلاح أخرى وحصل على الموافقات الأمنية اللازمة وهو الأمر الذي نشأ له مركزا قانونيا، وعلية تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 باستيراد سلاح شخصي إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم البت في الطلب المقدم منه ولا يستطيع الحصول على الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للدفاع.  وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام الشحات مفوض الدولة، إن المشرع في القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر قد أطلق حق الأفراد في استيراد سلاحهم الشخصي من كل قيد أو شرط طالما أنهم قد حصلوا على الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح طبقا للمادة الأولى من القانون أو كانوا من الفئات المعفاة من الحصول على هذا الترخيص والمنصوص عليها في المادة "5" من القانون المشار إليه، وأن مسلك المشرع في قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه يتفق تماما مع ما نص علية المشرع ذاته في القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والذي نص في المادة "1" على أنه للأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد".  

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المفوضين وزارة الدفاع ليس لها أي أحقية منح تراخيص للأسلحة المفوضين وزارة الدفاع ليس لها أي أحقية منح تراخيص للأسلحة



نانسي عجرم وأنغام تتصدران موضة إطلالات السهرة اللامعة

بيروت ـ المغرب اليوم

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 16:18 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن

GMT 14:18 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحمل" في كانون الأول 2019

GMT 09:44 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة والدروش

GMT 02:40 2024 الخميس ,11 كانون الثاني / يناير

المغرب يتوّقع نمواً بـ3.2 في المائة خلال سنة "2024"

GMT 15:57 2022 السبت ,09 تموز / يوليو

أفكار لتزيين غرفة الطعام بأسلوب عصري وجذاب

GMT 19:34 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib