الدار البيضاء - أسماء عمري
صادق مجلس الحكومة على تعديلات أدخلها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الخميس، على قانون التطرف لعام 2003 وشملت التعديلات المقتضيات المتعلقة بمعاقبة كل من حث على التطرف وقدم دعاية له.
وأكد وزير العدل أنَّ هذه التعديلات تهدف إلى "حماية الشباب من السقوط ضحية تغرير التنظيمات المتطرفة تحت مسميّات الجهاد"، مضيفًا أنَّ الوزارة عملت على مراجعة أحد المقتضيات المتعلقة بقانون التطرف لسنة 2003.
وتضمن القانون الذي أعده وزير العدل قائمة من الأفعال المتطرفة الجديدة التي تصل عقوبتها إلى السجن 15عامًا وغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تصل إلى 250 مليون سنتيم إذا كان الفاعل جمعية أو تنظيمًا، مع الحكم بحله.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون مكافحة التطرف، أنّ الظاهرة الإجرامية تعرف تطوّرًا كبيرًا، حيث انتقلت من مرحلة العمل العفوي إلى مرحلة العمل المنظّم في إطار مشاريع إجرامية تستخدم فيها أحدث التقنيات والاختراعات العلمية والتكنولوجية، يستهدف الجناة من ورائها زعزعة الأمن والنظام العامّين والمسّ بسلامة وحياة الأفراد، وتخريب المنشآت والمرافق العامّة أو الخاصّة والنيل من هيبة الدولة وشموخها في أنظار مواطنيها وأنظار المجتمع الدولي.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر