جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018
آخر تحديث GMT 00:16:18
المغرب اليوم -
نتنياهو يتجاهل نصيحة ترامب وقائد القيادة المركزية واستهدف مستودعات النفط الإيراني هجوم بمسيّرات وصواريخ يستهدف قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي تضم فريق دعم تابع للسفارة الأميركية إطلاق نار يستهدف دوريات يونيفيل في جنوب لبنان وتحذير من انتهاك القرار 1701 وتهديد سلامة قوات حفظ السلام الرئيس الأوكراني يؤكد وجود نقص في الصواريخ الاعتراضية والمسيرات لدى الجيش الأميركي بالحرب مع إيران السلطات الإيرانية تعتقل 500 شخص بتهمة تقديم معلومات لجهات معادية الحرس الثوري الإيراني يتحدى ترامب ويدعوه لإدخال السفن الحربية الأمريكية إلى الخليج ويؤكد امتلاك ترسانة صاروخية لم تُستخدم بعد إسقاط مسيرات وصواريخ حاولت استهداف مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية شظايا صاروخ إيراني تصيب سكن القنصل الأميركي في إسرائيل اليابان تعتزم البدء في السحب من مخزوناتها النفطية غدًا الإثنين لمواجهة اضطرابات السوق
أخر الأخبار

جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018

الملك حمد بن عيسى
المنامة _ المغرب اليوم

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون (36) لسنة 2018 بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية و الثقافية و الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة و المؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية و الثقافية و الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة و المؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، النص الآتي:

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية و السياسية.

وجاء في المادة الثانية أن "على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

كما صادق عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم (37) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وجاء في مادته الأولى أنه: "يستبدل بنصي المادتين (56 الفقرة الأولى) و (58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، النصان الآتيان:

مادة (56 فقرة أولى):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47)، (48)، (49)، (50)، (52)، من هذا القانون. ولا يجوز التصالح إذا نتج عن جريمتي تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر طبقاً للفقرة الثانية من المادة (48) أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة (50) حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة.

مادة (58):

مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألف دينار، ولا يجوز أن يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

فيما نصت المادة الثانية من القانون أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وصادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (38) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية.
جاء في مادته الأولى أنه:"صُودق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 26 أبريل 2016، والمرافقة لهذا القانون".

و جاء في مادته الثانية أنه:"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
كما صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم (39) لسنة 2018 بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونصت المادة الأولى من القانون أنه:"صودق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائه التشاوري السادس عشر المعقود بمدينة جدة بتاريخ 31 مايو 2016، والمرافق لهذه القانون".
فيما نصت المادة الثانية من القانون أنه:"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018 جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018



إطلالات النجمات بالأسود في رمضان أناقة كلاسيكية تخطف الأنظار

أبوظبي - المغرب اليوم

GMT 12:22 2012 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

رحلة إلى العصور الوسطى في بروغ البلجيكية

GMT 16:57 2020 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل

GMT 14:27 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الثور" في كانون الأول 2019

GMT 11:38 2023 الإثنين ,30 كانون الثاني / يناير

أفضل الأماكن لقضاء شهر العسل في آذار لأجواء رومانسية ساحرة

GMT 03:44 2021 الإثنين ,03 أيار / مايو

نصائح للتسوق في خان الخليلي

GMT 10:55 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

سعد موفق وسارة بيرلس يُشاركان في فيلم حب يصدُر قريبًا

GMT 10:18 2019 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

تعيين خافيير تيباس رئيسًا رسميًا لرابطة "الليغا" حتى 2023
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib