الرباط ـ المغرب اليوم
تبدأ الحكومة المغربية في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد صدور نصوصه التنظيمية، ويتضمن عقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات، وغرامات تنتظر المتورطين في التلاعب بالأسعار والمس بالمنافسة في السوق المغربية.
ويحظر القانون، حسب النص الجديد، الأعمال المدبرة والاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.
وعندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها عن 800 ألف درهم. ويمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى مليون درهم، إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر