قانون المستهلك يمنح نصرا قضائيا لزبون في مواجهة بنك مغربي
آخر تحديث GMT 21:24:04
المغرب اليوم -
سوريا تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي وحظر نشر الأسرار العسكرية والأخبار المضللة وخطاب الكراهية موجات الحر وحرائق الغابات تهددان شبكة الكهرباء البريطانية بانقطاعات صيفية مجلس الشيوخ الأميركي يطالب بوقف العمليات ضد إيران والبنتاغون يسعى لتمويل ضخم لتغطية تكاليف الحرب رونالدو يقود البرتغال لاكتساح أوزبكستان بخماسية ويتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة مثيرة بالمونديال نادي أهلي طرابلس الليبي يجدد عقد حسام البدري بعد موسم تاريخي من الألقاب الولايات المتحدة تخفف قيود تحركات بعثة إيران قبل مواجهة مصر في كأس العالم 2026 الرئيس الإيراني يؤكد رفض التفاوض حول برنامجه الصاروخي ويشدد على سيادة إيران الدفاعية ماكرون يؤكد دعم سيادة لبنان ويدعو إلى وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي متزامن فوضى واعتقالات واعتداءات تهز مهرجان الموسيقى في فرنسا وسط تساؤلات حول الإجراءات الأمنية ترقب لظهور ترامب في نهائي كأس العالم 2026 وسط تنسيق مع الفيفا
أخر الأخبار

قانون المستهلك يمنح "نصرا قضائيا" لزبون في مواجهة بنك مغربي

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - قانون المستهلك يمنح

المحكمة التجارية بـ فاس
الرباط - المغرب اليوم

حكمٌ فريدٌ ذاك الذي أصدرته المحكمة التجارية  بـ فاس، الشهر المنصرم، والذي حكم لصالح زبون اشتكى من شرط "تعسفي" فرضته مؤسسة بنكية مقرضة له. هذا الحكم تطرقت له جمعية المفكرة القانونية، التي يوجد مقرها في بيروت والتي يسهم فيها أيضاً أعضاء نادي قضاة المغرب.

وحسب ما نشره نادي قضاة المغرب على موقع المفكرة، فإن زبوناً تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بفاس، يقول فيها إنه حصل على قرض من مؤسسة بنكية، مقابل أن يدفع قيمته عبر أقساط بسعر فائدة قدره 2.5 في المائة، خلال المدة المحددة في العقد.

ويضيف المصدر أن الزبون تفاجأ بقيام المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة دون إشعاره وبدون حصولها على موافقته، والتمس من القضاء إبطال الإجراء والحكم له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به؛ لكن المؤسسة البنكية، حسب المصدر نفسه، دفعت بوجود ملحق إضافي ببنود العقد الأصلي ينص على أن معدل الفائدة المحدد في 2.5 في المائة قابل للتغيير، وبأنه يحق للبنك بشكل تلقائي ودون حاجة إلى توجيه أي إشعار مسبق بأن يعدل سعر الفائدة.

وأشارت المؤسسة البنكية المعنية إلى أن المدعي استفاد من سعر فائدة تفضيلي بصفته أجيرا لها؛ لكن هذه الأفضلية "انتهت بانتهاء علاقة الشغل بين الطرفين"، وهذا الأمر مشار إليه في الملحق الإضافي لبنود العقد، والذي نص بشكل واضح على أنه في حالة مغادرة الأجير للعمل فإن سعر الفائدة المطبق عليه هو السعر المطبق على سائر العملاء العاديين، وللبنك صلاحية تعديل أسعار الفائدة بما يراه مناسباً، دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من المقترض.

من جهتها، لجأت الهيئة القضائية التي نظرت في الملف إلى إجراء خبرة حسابية انتهت إلى أن البنك أعاد تقييم استحقاقات القرض على أساس مبلغ فائدة قدرها 12 في المائة عوض 2.5 بالمائة المحددة في العقد الأصلي.

هذا الأمر، حسب المحكمة، أدى إلى "تأزيم وضعية المقترض وعجزه عن أداء قيمة الأقساط التي أصبحت مرتفعة؛ وهو ما ألحق به عدة أضرار منها فقدانه لرصيده، واضطراب نظامية تسديده للقرض ودخوله في منازعات قضائية مكلفة مادياً وزمنياً، إضافة إلى تأثر كل ذلك على نفسيته".

ورأت المحكمة التجارية بمدينة فاس أن التعديل المنفرد لسعر الفائدة من لدن البنك يعد "شرطاً تعسفياً مع ما يترتب عن ذلك من آثار". وبناءً على ذلك قضت بـ"إلغاء قرار البنك برفع سعر الفائدة"، وإبطال الاقتطاعات التي تمت بالسعر الجديد، والحكم على البنك بأداء تعويض للمدعي قدره 20 ألف درهم لجبر الأضرار اللاحقة به.

تعليقاً على الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذا القرار الذي استند على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعد الثاني من نوعه، حيث سبق لمحكمة بمكناس السنة الماضية أن اعتمدت عليه.

وأشار الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن عدد الأحكام التي تصدر لصالح المستهلك قليلة جداً؛ وذلك راجع، حسبه، إلى عدم إلمام المحامين والقضاة بالقانون الخاص بحماية المستهلك والذي صدر بداية 2011 على عهد حكومة عباس الفاسي.

ويرى الخراطي أن على القضاء أن يخصص مصلحة خاصة للملفات القضائية المتعلقة بالمستهلك، كي لا تتراكم مع الملفات الأخرى، وبالتالي لا يتم الاهتمام بكل الجوانب المتعلقة به والتي تقتضي الإلمام بقوانين حماية المستهلك.

وأضاف المتحدث أن القضاء الفرنسي يخصص قضاة ومحامين في مجال حماية المستهلك؛ وهو ما يسهل صدور عدد من الأحكام في صالح المستهلكين الذين يعانون من تعسفات تفرضها الشركات، سواء في قطاع الاتصالات أو الأبناك ومختلف الخدمات الأخرى.

وبالرغم من أن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعود ترقيمه إلى سنة 2008، فإن الظهير الشريف الخاص بتنفيذه لم يصدر إلا بداية سنة 2011، والذي يهدف إلى ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، والشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قانون المستهلك يمنح نصرا قضائيا لزبون في مواجهة بنك مغربي قانون المستهلك يمنح نصرا قضائيا لزبون في مواجهة بنك مغربي



هيفاء وهبي بإطلالات رياضية أنثوية تجمع بين الراحة والفخامة

بيروت ـ المغرب اليوم

GMT 05:48 2016 الأربعاء ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

كارلي كلوس تلمع في فستان مذهل باللون الأبيض المزين بالورود

GMT 13:36 2017 الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر

جبل الطاولة يجمع الباحثين عن المغامرة والاستكشاف

GMT 04:37 2015 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

مدربَة لياقة بدنية "حامل" تُمارس التدريبات في الأسبوع الـ 26
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib