دعوات للبرلمان بعدم إسقاط العقوبة السجنية عن جريمة الإثراء غير المشروع
آخر تحديث GMT 03:46:54
المغرب اليوم -

بهدف أن تشمل العقوبة الحبسية عوض الاقتصار على الغرامات

دعوات للبرلمان بعدم إسقاط العقوبة السجنية عن جريمة "الإثراء غير المشروع"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - دعوات للبرلمان بعدم إسقاط العقوبة السجنية عن جريمة

مجلس النواب المغربي
الرباط - المغرب اليوم

أياما قليلة بعد وضع التعديلات حول مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، منذ يونيو 2016، طالبت كل من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي-المغرب”، والشبكة المغربية لحماية المال العام، بتشديد العقوبة على جريمة “الإثراء غير المشروع”، لتشمل العقوبة الحبسية عوض الاقتصار على الغرامات.

وفي رسالتين منفصلتين، وجهتا إلى مكونات مجلس النواب،  دعت المنظمتان الحقوقيتان، إلى مراجعة مقتضيات “الفصل 8-256” من مشروع القانون، والتي تنص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

وفي هذا السياق، طالبت “ترانسبرانسي-المغرب”، في رسالتها الموجهة لأعضاء وعضوات مجلس النواب، بتعديل الفصل المذكور أعلاه 8، وذلك ب”إعادة التنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام”، في اتجاه ما اسمته المنظمة الحقوقية ب”ضمان فعالية أكبر.”

ونبهت الجمعية ذاتها إلى أنه “لم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي”، معتبرة أن التجريم الإثراء غير المشروع، أضحى “ضرورة ملحة.”

وتابعت الجمعية، وهي تبرر مطالبها ب”التمسك بالعقوبة السالبة للحرية”، أنه “لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، من خلالها يتم تحديد الأركان المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع، وعبئ الإثبات”، مضيفة أن الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية، يعتبر “الوسيلة الأكثر ملاءمة وتوازنا لضمان قرينة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون.”

وزادت الجمعية في رسالتها، أن الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع، يستلزم “إصلاح النظام الحالي للتصريح بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامه.”

بدورها، دعت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في رسالة التي وجهتها إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى تضمين العقوبات الحبسية في التعديلات المقدمة حول مشروع القانون الجنائي، باعتبارها “آلية أساسية للزجر والردع ضد كل ناهبي المال العام ممن يتحملون أمانة تسيره وغيرهم من الموظفين أو المسؤولين العموميين الذين يستغلون وظائفهم أو مراكزهم للعمل على ضرب مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص أو المساهمة في تسريب المعلومات” في إطار “جريمة العارف”، وفق تعبير الرسالة.

وبعدما انتقدت المادة 86 من القانون الجنائي التي حددت الحرمان في أقل من 10 سنوات، شددت الشبكة على ضرورة “حرمان المدانين بأحكام قضائية من ممارسة جميع الوظائف أو المهام بصفة نهائية، معتبرة أن “جرائم النهب الكبرى ترقى إلى جرائم دولة لا تسقط بالتقادم، لما لها من انعكاسات خطيرة على مصير ومستقبل أجيال بكاملها، وما تشكله من ضرر على أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

الشبكة ذاتها، طالبت المؤسسة التشريعية بالعمل مستقبلا على “إعداد مدونة جامعة وشاملة لمكافحة الفساد تستمد توجهاتها من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وكل القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.”

وبخصوص التصريح بالممتلكات، اقترحت الشبكة في رسالتها “النشر العلني بالجريدة الرسمية لتلك التصاريح، انطلاقا من الحق في الوصول للمعلومة، ومبادئ الشفافية، خاصة وان الأمر يتعلق بالمسؤوليات العمومية”، مشددة على ضرورة أن “يشمل التصريح أيضا، “ممتلكات الأبناء البالغين والزوجة أو الزوج”، مع اعتماد” إبراء الذمة”، وهي “شهادة يسلمها المجلس الأعلى للحسابات للمعني بالأمر بعد انتهاء مهامه الانتدابية أو الرسمية بعد التحقق من سلامة ذمته المالية.”

وكانت مسودة مشروع القانون الجنائي، قد نصت على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، كل موظف عمومي، ثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة، وغير مبررة، مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.”

قد يهمك ايضا :

سفارة أميركا في الرباط تّصدر دليل موجه للمصدرين المغاربة لإطلاعهم على حال الأسواق

افتتاح فعاليات المنتدى المصري المغربي في مدينة الداخلة لبحث الأزمات في المنطقة

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

دعوات للبرلمان بعدم إسقاط العقوبة السجنية عن جريمة الإثراء غير المشروع دعوات للبرلمان بعدم إسقاط العقوبة السجنية عن جريمة الإثراء غير المشروع



سيرين عبد النور تتألق بالفستان الأسود بإطلالات تجمع الكلاسيكية والجرأة

بيروت ـ المغرب اليوم

GMT 04:55 2018 الإثنين ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

7 نصائح لتتخلصي من معاناتك مع صِغر حجم غرف منزلكِ

GMT 17:16 2019 الإثنين ,07 كانون الثاني / يناير

النجمة السورية شكران مرتجى تكشف عن حرمانها من الإنجاب

GMT 12:48 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

النمل الأبيض في البرازيل يحتل مساحة تُضاهي بريطانيا

GMT 15:08 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

معرض "الشارقة الدولي للكتاب" يستضيف مسرحية "الأضواء المذهلة"

GMT 14:08 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

أنغام تحيي أولى حفلاتها الغنائية في "الساقية"

GMT 19:09 2016 الجمعة ,16 أيلول / سبتمبر

5 مغامرات غير تقليدية للعروسين في هذه البلدان

GMT 10:01 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

الوداد البيضاوي يسافر إلى أغادير عبر الحافلة

GMT 23:33 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

ماجدة زكي تكشف عن إعجابها بمسرحية "سيلفي الموت"

GMT 02:45 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية

GMT 01:05 2016 الإثنين ,08 آب / أغسطس

علاج ديدان البطن بالأعشاب

GMT 14:03 2016 الإثنين ,26 أيلول / سبتمبر

المغرب يشهد تشكيل 6 لجان تقصي حقائق منذ عام 1979

GMT 15:52 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الرئيس السوداني عمر البشير يزور روسيا الخميس

GMT 20:28 2015 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

انجذاب الرجل لصدر المرأة له أسباب عصبية ونفسية
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib