القضاء الدستوري آلية مراقبة فعالة للتصدي للخروقات الماسة بمصداقية الاقتراع
آخر تحديث GMT 04:00:46
المغرب اليوم -

"القضاء الدستوري" آلية مراقبة فعالة للتصدي للخروقات الماسة بمصداقية الاقتراع

المغرب اليوم -

المغرب اليوم -

"القضاء الدستوري" آلية مراقبة فعالة للتصدي للخروقات الماسة بمصداقية الاقتراع
الرباط_ المغرب اليوم

تشكل رقابة القضاء الدستوري على الحملة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية آلية فعالة للتصدي لمختلف الخروقات الماسة بمصداقية العملية الانتخابية. ولقد عمل المشرع على إقرار مجموعة من الضمانات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية على أساس برامج مجتمعية واقعية وقابلة للتطبيق تستجيب لتطلعات المواطنين، وأسند للقضاء الدستوري مهمة السهر على صحة هذه الاستحقاقات لبناء الديمقراطية الحقة التي في إطارها يتم التداول والتناوب على ممارسة السلطة بين الأحزاب السياسية بالطرق السلمية وعبر التنافس الشريف.

وإذا كان بعض المتنافسين وأنصارهم يخلون بالتنافس الشريف ويلجؤون إلى وسائل غير مشروعة من أجل جلب واستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت لصالحهم، يعمل القضاء الدستوري على مراقبة مختلف المخالفات، وفي حال ثبوتها ماديا يقف منها موقفا رافضا وصارما. وقد أسند دستور 2011 جملة من الاختصاصات للمحكمة الدستورية من ضمنها البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها (الفصل 132).

ويتولى المجلس الدستوري حاليا، في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية، التصدي لكل الممارسات التي تتنافى مع مصداقية الاقتراع لدى نظره في المنازعات الانتخابية. وقد توقف المجلس في السابق عند مجموعة من المآخذ المثارة في الحملة الانتخابية واعتبرها ذات تأثير على نتيجة الاقتراع، منها على الخصوص استغلال أماكن العبادة واستعمال النشيد الوطني، واستعمال المال، فضلا عن قضايا أخرى. وبمفهوم المخالفة، كلما قدر المجلس الدستوري أن الطعون لا تستند إلى أساس صحيح، فإنه يقضي برفضها.

وعلاقة باستغلال أماكن العبادة، يقف القضاء الدستوري موقفا متشددا من استغلالها في الحملات الانتخابية ولا يتردد متى ثبت له ذلك في إلغاء نتيجة الاقتراع. وينطلق القضاة الدستوريون من الوثيقة الدستورية التي تنص “على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، ويعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويحظر كل ما من شأنه التأثير على الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم واختياراتهم”.

وقد حظر القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أيضا تسخير أماكن العبادة لأهداف سياسية وانتخابية، حيث منع في المادة 36 القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة. كما أوجبت المادة 118 من القانون 57.11 السالف الذكر، ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، مواد من شأنها، على وجه الخصوص، الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة بالدستور، أو المساس بالنظام العام، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، أو استعمال الرموز الوطنية، وكذا الظهور في أماكن العبادة، أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن.

وقضى ذات المجلس أن استعمال النشيد الوطني في تجمع عمومي انتخابي، بغض النظر عن مكان انعقاده، يعد مخالفة لمقتضى قانوني جوهري يرمي إلى منع تسخير النشيد الوطني لأغراض انتخابية. ولا يتسامح المجلس الدستوري بتاتا مع التوظيف غير المشروع للمال في الاستحقاقات الانتخابية ويضرب بقوة كل من سولت له نفسه شراء ذمم الناخبين وإفساد عملية الاقتراع.

فكلما توصل المجلس إلى وجود قرائن قوية تدل دلالة واضحة وتؤشر على قيام المترشح بمناورة تدليسية أثناء الحملة الانتخابية ترمي إلى استمالة الناخبين للتصويت لفائدته، الأمر الذي يبعث على الشك في توفر حرية الاختيار للناخبين، وعلى عدم الاطمئنان على صدق نتيجة الاقتراع، إلا وصرح بإلغاء انتخاب المطعون ضده.

ويعتمد القاضي الدستوري على كل الوسائل لتكوين قناعته كالتقاط المكالمات الهاتفية مثلا الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
وبخصوص المنشور الانتخابي، فقد سجل المجلس الدستوري في أحكام سابقة أيضا مخالفات ومناورات تدليسية تمس نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، فتصدى لها بطرق مختلفة، منها أساسا خصم الأصوات المدلى بها لمرتكبي المخالفات، والإلغاء الجزئي لنتيجة الاقتراع.

من جهة أخرى، توقف المجلس الدستوري عند مضمون الفصل 7 من الدستور واعتبر أن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يجافي مهمة “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية” التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية، بموجب فصله السابع، كما ينافي مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المشار إليها أعلاه، التي توجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها “المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير”.
 

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القضاء الدستوري آلية مراقبة فعالة للتصدي للخروقات الماسة بمصداقية الاقتراع القضاء الدستوري آلية مراقبة فعالة للتصدي للخروقات الماسة بمصداقية الاقتراع



الأميرة رجوة تتألق بإطلالة رمضانية في صورة مع ولي العهد الأردني

عمان - المغرب اليوم

GMT 19:48 2026 السبت ,21 شباط / فبراير

دراسة تحدد تأثير الهواتف على التحصيل الدراسي
المغرب اليوم - دراسة تحدد تأثير الهواتف على التحصيل الدراسي

GMT 03:53 2025 الإثنين ,10 شباط / فبراير

التشكيلة الرسمية للوداد الرياضي أمام الحسنية

GMT 17:53 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات

GMT 06:19 2025 الثلاثاء ,26 آب / أغسطس

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 26 أغسطس /آب 2025

GMT 10:14 2019 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر

تعرفي على فوائد بذور الكتان للشعر وللعناية به

GMT 11:11 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

اطلاق مشروع "مدينة جميرا ليفينغ" السكني في دبي

GMT 11:30 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير

ديكورات تجمع الأصالة والروح الرمضانية في المنزل
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib