البرلمان الأردني يرفض تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه
آخر تحديث GMT 23:53:46
المغرب اليوم -

البرلمان الأردني يرفض تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - البرلمان الأردني يرفض تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه

البرلمان الأردني
عمان - المغرب اليوم

رفض مجلس النواب الأردني، الأربعاء، تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه وجاء الرفض بأغلبية 106 أصوات من أصل 109 نواب حضروا الجلسة، للتعديل الوارد من الحكومة على المادة 86 من الدستور، والذي يجيز محاكمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس وقرر النواب العودة إلى النص الأصلي في الفقرة 1 من المادة 86 من الدستور وينص على أنه: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا".

وكان التعديل الوارد من الحكومة الأردنية ينص على أنه: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو إذا تم القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا" وبحسب توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فإن هذا التعديل يكرس مبدأ سيادة حكم القانون ولا يعطل إجراءات التقاضي ويمنح أعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحصانة اللازمة والكافية للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي، إضافة إلى أن المحاكمة لا تحول بين قيام العين أو النائب بعمله التشريعي والرقابي.

كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 88 من الدستور، والتي تعالج حالات شغور محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، بحيث لا يتم إشعار الحكومة بذلك كما هو وراد بالنص الأصلي وتنص المادة 88 المعدّلة، على أنه ” اذا شغر محل أحد أعضاء مجلسَي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء مَن صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينًا بطريق التعيين من الملك" كما أنه "إذا كان نائبًا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلّة خلال 30 يومًا من شغور محل العضو ويُملأ محلُّه وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يومًا من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أزمة فستان ديانا كرزون العاري في مهرجان "جرش" تصل إلى قبة البرلمان الأردني

البرلمان الأردني يُدخل تعديلات على قانون الأحوال الشخصية

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البرلمان الأردني يرفض تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه البرلمان الأردني يرفض تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه



نساء العائلة الملكية الأردنية يتألقنّ بإطلالات رمضانية وقورة

عمان - المغرب اليوم

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 06:26 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الثور الجمعة 30 تشرين الثاني / أكتوبر 2020

GMT 10:33 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

أفكار مبتكرة لتجديد غرفة النوم في الشتاء بهدف كسر الروتين

GMT 17:59 2023 الثلاثاء ,10 كانون الثاني / يناير

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو

GMT 00:18 2021 الأربعاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

الرجاء الرياضي يعلن أسباب الاستغناء عن المدرب الشابي

GMT 05:44 2020 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

ماسك المانجو لبشرة صافية وجسم مشدود

GMT 21:44 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك تغييرات في حياتك خلال هذا الشهر
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib