النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه
آخر تحديث GMT 20:30:10
المغرب اليوم -

أعلن أن 13 % من حالات الوفيات لدى النساء يعود إلى تلك العملية السرية غير الآمنة

النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه

القاضي أسامة النالي
الدار البيضاء - جميلة عمر

أكّد القاضي أسامة النالي، وهو عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، أن الإجهاض يبقى في نظر القانون جريمة وليس ظاهرة، مشددًا على أن هذه الممارسة توجب العقاب، خاصة وأن المغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تلزمه بالإجهاض، موضحًا أن الحالة التي استثناها مرسوم ملكي من التجريم في الإجهاض تخص الحفاظ على صحة الأم وحماية حياتها من الخطر.
وجاء ذلك في ندوة علمية في مدينة طنجة بشأن "الإجهاض بين الدين والطب والقانون"، مساء اليوم السبت، في مداخلة له بعنوان "قراءة في فصول القانون الجنائي حول الإجهاض"، وأضاف أن التطور القانوني لتجريم الإجهاض بالمغرب، انطلق بالمنع الكامل في البداية، ثم استثناء حالة صحة المرأة، مع التنصيص على معاقبة كل من شجع على الإجهاض أو حاول القيام به، قبل أن يطرح مشروع قانون يوسع الاستثناءات إلى 5 حالات.

وأوضح القاضي أن مشروع القانون المطروح في البرلمان، ينص على تعديل مواد القانون الجنائي حول الإجهاض، خاصة المادة 449 و453، والتي تصل العقوبة فيها إلى 30 عاما سجنا لمن تعمد القيام بالإجهاض، وذلك ليشمل حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية والخلل العقلي، إضافة إلى صحة المرأة.

وكشف طبيب النساء والتوليد في الرباط، شفيق الشرايبي، أن 13 في المائة من حالات الوفيات لدى النساء، يعود إلى الإجهاض السري غير الآمن، معتبرًا أن الجهود يجب أن تتركز حول الإيقاف الآمن للحمل من أجل حماية المرأة. ودعا رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في مداخلة له حول "الدفوعات العلمية والطبية لأنصار الإجهاض"، إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي الذي ينص على استثناء صحة المرأة في منع الإجهاض، ليشمل الصحة العقلية والاجتماعية وليس البدنية فقط".

وأشار المتحدث إلى أن المرأة التي تفكر في الإجهاض تعاني حتما من أثار نفسية نتيجة نظرة المجتمع وتعامل الأسرة والتهميش المحيط بها، وبالتالي يجب مراعاة هذه المعطيات أثناء التشريع، مشددا عل أنه يناضل من أجل صحة المرأة وليس من أجل الإجهاض. واعتبر نائب وكيل الملك بطنجة، أن المشرع كان قاسيا في سن عقوبات الإجهاض، حيث لم يراع التداخلات الاجتماعية والدينية والنفسية في الموضوع، داعيا إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي.

وقال الحمياني في تعقيب له خلال الندوة ذاتها، إن هذا التعديل يجب أن يشمل توسيع مجالات الاستثناء في الإجهاض، داعيا إلى عدم التمييز بين المرأة المتزوجة غير المتزوجة في موضوع الإجهاض. وتابع قوله: "القانون الحالي يجيز الإجهاض في المدة التي تقل عن 6 أسابيع منذ بداية الحمل، وفي حالة بلوغ الحمل 120 يوما، يشترط المشرع موافقة الوالدين من أجل الإجهاض، وهذه أمور وجب للمشرع أن ينتبه إليها.

وفي السياق ذاته، وصف القاضي محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لطنجة، الإجهاض بأنه "جريمة ذات طابع خاص"، مشيرا إلى أن المقاربة العلاجية للظاهرة يجب أن تكون شمولية ومتكاملة. وأوضح في مداخلة له بعنوان "أي مقاربة لحفظ تماسك المجتمع في معادلة تجريم- تقنين الإجهاض"، أن هذه الظاهرة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وتربوية ودينية وحقوقية، وهو ما يحتم على المتدخلين أن يفكروا في حل شامل للموضوع.

وشدد المتحدث على أن ما سماه "الأمن الأسري"، هو عنصر رئيسي في حماية المجتمع والبلد، داعيا إلى إضافة حالة المرأة المصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" إلى الحالات المستثنيات في الإجهاض، من أجل تفادي وجود طفل مصاب بهذا المرض في المجتمع.

واستدرك المتحدث بالقول "لكن نتمنى ألا تصبح هذه الاستثناءات مدخلا لتبرير ظاهرة الإجهاض والترويج لها"، مشددا على أن الشرع لا يساير المجتمع في الظواهر السلبية، مثل الإجهاض والشذوذ، نظرا لأن مرجعية المشرع هي الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وفق تعبيره. وكشف طبيب النساء والتوليد بالرباط، شفيق الشرايبي، أن 13 في المائة من حالات الوفيات لدى النساء، يعود إلى الإجهاض السري غير الآمن، معتبرا أن الجهود يجب أن تتركز حول الإيقاف الآمن للحمل من أجل حماية المرأة.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في مداخلة له حول "الدفوعات العلمية والطبية لأنصار الإجهاض"، إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي الذي ينص على استثناء صحة المرأة في منع الإجهاض، ليشمل الصحة العقلية والاجتماعية وليس البدنية فقط. واعتبر نائب وكيل الملك بطنجة، أن المشرع كان قاسيا في سن عقوبات الإجهاض، حيث لم يراع التداخلات الاجتماعية والدينية والنفسية في الموضوع، داعيا إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي.

وقال الحمياني في تعقيب له خلال الندوة ذاتها، إن هذا التعديل يجب أن يشمل توسيع مجالات الاستثناء في الإجهاض، داعيا إلى عدم التمييز بين المرأة المتزوجة غير المتزوجة في موضوع الإجهاض. وتابع قوله: "القانون الحالي يجيز الإجهاض في المدة التي تقل عن 6 أسابيع منذ بداية الحمل، وفي حالة بلوغ الحمل 120 يوما، يشترط المشرع موافقة الوالدين من أجل الإجهاض، وهذه أمور وجب للمشرع أن ينتبه إليها.

وفي السياق ذاته، وصف القاضي محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لطنجة، الإجهاض بأنه "جريمة ذات طابع خاص”، مشيرا إلى أن المقاربة العلاجية للظاهرة يجب أن تكون شمولية ومتكاملة.

وأوضح في مداخلة له بعنوان: "أي مقاربة لحفظ تماسك المجتمع في معادلة تجريم- تقنين الإجهاض"، أن هذه الظاهرة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وتربوية ودينية وحقوقية، وهو ما يحتم على المتدخلين أن يفكروا في حل شامل للموضوع.

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه



يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان كان 2026

باريس - المغرب اليوم

GMT 09:02 2026 الجمعة ,22 أيار / مايو

ريهام عبد الغفور, أشرف عبدالغفور
المغرب اليوم - ريهام عبد الغفور, أشرف عبدالغفور

GMT 16:20 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

آبل تصنف iPhone 11 Pro ضمن قائمة المنتجات القديمة

GMT 16:47 2022 الجمعة ,14 كانون الثاني / يناير

حزب التجمع الوطني للأحرار" يعقد 15 مؤتمرا إقليميا بـ7 جهات

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 07:50 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير

سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2026

GMT 11:36 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير

سعر الدولار الأميركي مقابل دينار عراقي الإثنين

GMT 18:09 2019 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر

كيف تنسقين الجاكيت البليزر على طريقة المدونات المحجبات؟

GMT 09:00 2019 الجمعة ,10 أيار / مايو

ماهو التعلّم النشط من منظور إسلامي؟

GMT 20:05 2018 الأربعاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 76.59 دولار الأربعاء

GMT 06:41 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

تعرفي على أفضل الجزر الآسيوية لقضاء شهر عسل رومانسي

GMT 18:23 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

إيقاف محمد أمين بنهاشم مُدرّب أولمبيك خريبكة مباراتين

GMT 12:27 2014 السبت ,12 تموز / يوليو

الفنانة العراقية سحر طه تغني بغداد

GMT 05:30 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / يناير

عرض استثنائي لـ"فيتون" لوداع المدير الفني الخاص بها

GMT 09:24 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

أجمل بروشات الفاخرة التي تناسب موسم الأعياد

GMT 08:11 2012 الجمعة ,22 حزيران / يونيو

برنت يتراجع عن مستوى 104 دولارات للبرميل

GMT 23:04 2016 الجمعة ,21 تشرين الأول / أكتوبر

التصريف اللمفاوي مفيد لمشاكل الجهاز اللمفاوي

GMT 14:15 2016 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

فوائد الشطة لعلاج مرض الصدفية
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib